محمد بن الحسن الشيباني
262
كتاب الأصل ( المبسوط )
يجمع كله فينظر كم قيمته ثم تضمه إلى الأرض والنخل ثم تقسم ثلثي الثمن على جميع ذلك فما أصاب حصة الأرض والنخل من ثلثي الثمن أخذ المشتري الأرض والنخل بذلك وما أصاب حصة الثمن فإنه يحط عن المشتري من ثلثي الثمن وإنما قسمته على ثلثي الثمن لأن الثمرة الأولى قد ذهبت بثلث الثمن ومن ذلك أنه إذا أثمر بعد الثمرة الأولى بثمرة تساوي ألفا فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي ثلثي الثمن وهو أربعة أتساع جميع الثمن فإن كان أثمر مرتين بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بنصف الثلثين فإن كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بخمس الثمن وثلث خمس الثمن وهو أربعة أجزاء من خمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء وخمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء والأخماس لأن الثمرة الأولى ذهبت بثلث الثمن كله وبقي الأرض والنخل بثلثي الثمن فما أثمر بعد ذلك ثلاث مرات كل مرة يساوي ألفا كان ذلك ثلاثة آلاف والأرض والنخل ألفين فذلك خمسة آلاف وثلثا الثمن فقسمت على خمسة